السرخسي

690

شرح السير الكبير

1151 - ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار . لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الاسلام . وهذا لأنه لا منعة له ، فإنما ذلك بقوة المسلمين ، فيكون لهم ، بخلاف ما إذا كان المستأمنون أهل منعة . 1152 - ولو أن العسكر أسروا الاسراء ( 1 ) من العدو ، فقال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل أسير رجلا من العدو ، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الاسراء ، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل . لان بالقسمة صار عبدا له . وسلب قتيله كسبه . فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة . فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضا . والله أعلم .

--> ( 1 ) ب " أسيرا " .